السيد السيستاني
330
منهاج الصالحين
الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب طبقاته 1 - إرث الطبقة الأولى مسألة 988 : للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللأم المنفردة تمام تركته أيضا ، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالرد . ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابة وللأم فرضا وردا مسألة 989 : إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم ثلث التركة فرضا والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب من إخوة الميت أو إخوانه ، وأما مع وجود الحاجب فللأم السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئا وإن حجبوا الأم عن الثلث . ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثلث للأم مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب . مسألة 990 : إنما يحجب الإخوة أو الأخوات الأم عن الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شروط معينة وهي ستة : 1 - وجود الأب حين موت الولد . 2 - أن لا يقلوا عن أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختين 3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه ، أو للأب خاصة . 4 - أن يكونوا مولودين فعلا ، فلا يكفي الحمل . 5 - أن يكونوا مسلمين . 6 - أن يكونوا أحرارا .